7
: الانتهاك الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية
ً
ثانيا
بأنها الحقوق المتأصلة في
ً
يعرف فقهاء القانون حقوق الإنسان عموما
طبيعة الإنسان، ولا يتسنى بغيرها أن تسير حياة البشر، لأنها تكفل له إمكانات
تنمية واستثمار ما يتمتع به من
صفات ومميزات، وما وهب من ذكاء ومواهب، من
أجل تلبية احتياجاته الروحية والمادية، وتستند لتطلع الإنسان المستمر إلى حياة
تتميز باحترام وحماية الكرامة المتأصلة فيه.(
5
)
ومــن أهــم هــذه الاتفاقيــات والمواثيــق
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام
1191
،
المكونة من العديد من البروت
وكولات التي تتناول شؤون: الحماية والعـلاج والرعايـة،
البحث عن المفقودين والموتى والجرحى، دور الأهالي وجمعيات الإغاثـة، الوحـدات
الطبيــة وأفــراد خــدماتها ومهامهــا وعلاماتهــا المميــزة، حمايــة أســرى الحــرب، حمايــة
السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية، تدابير الاحتياط و
الدفاع المدني، حماية
النساء والأطفال وجمع شمل الأسر المشتتة، الصحفيون.(
3
)
وتنبــع أهميــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مــن كونهــا الميثــاق الأساســي والقــانون
الــرئيس الــذي يحكــم ويــنظم حقــوق الســكان المــدنيين وحريــاتهم فــي حــال النزاعــات
المسلحة والاحتلال الحربي، وتنظم العلاقة بين قـو
ة الاحـتلال الحربـي وبـين السـكان
المــدنيين، لأن فلســفة القــانون الــدولي الإنســاني تهــدف إلــى "أنســنة الحــرب"(
4
) قــدر
الإمكان.
وبمـا أن الاتفاقيـة وضـعت فـي الأسـاس لحمايـة السـكان المـدنيين وحقـوقهم،
فقـــد راعـــت بمضـــمونها وأحكامهـــا قـــدر الإمكـــان تكبيـــل المحتـــل، وضـــبط تصـــرفاته
5
) الأمم المتحدة، حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة، نيويورك، ط
5 ،
.3 ، ص 1115
3
) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القواعد الأساسـية لاتفاقيـات جنيـف وبروتوكوليهـا الإضـافيين،
، 3 جنيف، ط
، ص 1115
4.
4
) ويعنـي ذلـك وجـود
ضـوابط علـى سـلوك الجهـات المتحاربـة، وتـوفير قـدر مـن الحمايـة لضـحايا
الحروب،
كالجرحى والقتلى والغرقى.